يشترط لإيقاع الحجز أن تكون في ملف الدعوى مستندات وقرائن ترجح احتمال وجود الحق؛ فإذا انتفت هذه الوثائق تعيّن رفع الحجز وإلغاؤه.
إن الوثائق والأدلة والأوراق التي ترجح إلقاء الحجز لا بد أن تتوافر قبل إيقاع الحجز وأن خلو الملف من المستند الذي يرجح احتمال وجود الحق يوجب رفع الحجز وإلغاءه