• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب نفقة الأقارب للفقير العاجز عن الكسب على من يرثه من الأقارب الموسرين ويثبت العجز والفقر واليسار بالبينة الشرعية أو الخبرة الطبية بحسب الحال

نفقة الأقارب لا تُفرض إلا إذا ثبت فقر المستحق وعجزه عن الكسب، وثبت يسارُ من تلزمه النفقة من الأقارب، ويكون الإثبات وفق الطرق الشرعية أو الخبرة الطبية بحسب طبيعة كل واقعة.

نص الاجتهاد

ان نفقة الأقارب تجب للفقير العاجز عن الكسب على من يرثه من الأقارب الموسرين . المناقشة: تتلخص اسباب الطعن بما يلي 1. لان المحكمة لم تتحقق من مرض المدعي المطعون ضده بتقرير ومن قدرته او عدم قدرته على العمل فخالفت بذلك المادة ٩٥٩ احوال 2. لان المطعون ضده والمدعى عليه الثاني محمد اخوة متواطآن على الدعوى ولا يكفي ان يعترف المدعى عليه محمد بحاجة المدعي للنفقة وبمرضه لتكون دليلا لان الاقرار المذكور هو حجة قاصرة. 3. لان الطاعن عامل وليس موسرا وقد شرط القانون في فرض النفقة على الاقارب ان يكونوا موسرين الأمر الذي لم تتثبت منه المحكمة بالنسبة للطاعن في هذه الاسباب : لما كانت نفقة الاقارب انما تجب للفقير العاجز عن الكسب على من يرثه من الاقارب الموسرين. وكان العجز عن الكسب يثبت بالخبرة الطبية والفقر واليسار يثبتان بالبينة الشرعية ونصابها شاهدان لا شاهد واحد عملا بالمرسوم التشريعي (۸۸) ولما كان القاضي استند الى شهادة شاهد واحد فقط وحكم حكما لا يستند الى دليل . كان حكمه مختلا ومخالفا للقانون وما أورده الطاعن واردا عليه لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه