اليمين المتممة وسيلة تقديرية للمحكمة تُلجأ إليها عند قصور الأدلة عن ترجيح إحدى البينات، ولها العدول عنها متى كانت البينة كافية لتكوين عقيدتها. ويجوز الخروج على حجية السجل العقاري بالبينة الشخصية إذا وجد مانع أدبي، كما أن الخصومة على حصة في العقار المسجّل تنعقد باختصام صاحب القيد فقط.
اليمين المتممة ملك للمحكمة توجهها عندما ترى ان الادلة غير كافية لترجيح بينة على اخرى اي عندما تكون الدعوى بدون دليل كامل. لا مانع من عدول المحكمة عن تحليف اليمين المتممة اذا كانت البينة المعروضة في الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فيما ستقضي به. يجوز الاثبات بالبينة الشخصية ضد السجل العقاري في حال وجود مانع ادبي. اذا كانت المنازعة منصبة على حصة صاحب القيد العقاري فيكفي اختصامه دون الاخرين