إذا باشر القاضي وظيفةً من وظائف النيابة العامة في الدعوى ذاتها، امتنع عليه الاشتراك لاحقاً في الهيئة الحاكمة التي تفصل فيها، حفاظاً على حياد القاضي وسلامة الإجراءات.
لا يجوز للقاضي الذي مثل النيابة العامة أن يشارك مع الهيئة الحاكمة في إصدار القرار الطعين. المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها إلى تجريم المطعون ضده بجناية السرقة الموصوفة سندا للمادة / 625 ع وقضت من حيث النتيجة بمعاقبته بالحبس سنة واحدة بعد أن منحته الأسباب المخففة التقديرية.ولما كان ثابتاً من الملف، أن القاضي السيد. قد مثل النيابة العامة لدى قاضي التحقيق في نفس القضية وأبدى رأيه في موضوع إحالة الدعوى إلى قاضي تحقيق آخر.ولما كان لا يجوز للقاضي الذي مثل النيابة العامة أن يشارك مع الهيئة الحاكمة في إصدار القرار الطعين.ولما كانت أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه.