دعوى منع التعرض من الدعاوى الشخصية العقارية، ولا تتطلب وضع إشارة الدعوى كشرط لإقامتها أو قبولها.
دعوى منع التعرض تعتبر دعوى منع التعرض من الدعاوى الشخصية العقارية ولا تتطلب وضع إشارة الدعوى. دعوى منع التعرض لا تحتاج إلى وضع إشارة الدعوى.