لا يُؤخذ بالتصحيح الجاري على قيد القاضي عند حساب سنّ التقاعد، ويُعتدّ بالبيان المعتمد في السجل على نحو ما هو ثابت قبل هذا التصحيح.
استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا يؤخذ بالتصحيح الجاري على قيد القاضي في حساب سن التقاعد.