• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التصحيح الجاري على قيد القاضي في حساب سن التقاعد

لا يُؤخذ بالتصحيح الجاري على قيد القاضي عند حساب سنّ التقاعد، ويُعتدّ بالبيان المعتمد في السجل على نحو ما هو ثابت قبل هذا التصحيح.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا يؤخذ بالتصحيح الجاري على قيد القاضي في حساب سن التقاعد.