• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز منازعة المؤسسة وصاحب العلاقة في قيمة المعاش أو تعويض التسريح بعد مضي سنتين على الإخطار أو الصرف

تسقط/تُمنع المنازعة في قيمة المعاش أو تعويض التسريح إذا لم تُثر خلال سنتين من تاريخ الإخطار بتخصيص المعاش بصورة نهائية أو من تاريخ صرف تعويض التسريح.

نص الاجتهاد

المادة (50) من قانون التأمين والمعاشات رقم 119 لعام 1969 قد نصت على أنه لا يجوز لكل من المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وصاحب العلاقة المنازعة في قيمة المعاش أو تعويض التسريح بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بتخصيص المعاش بصيغة نهائية أو من تاريخ صرف تعويض التسريح.