تسقط/تُمنع المنازعة في قيمة المعاش أو تعويض التسريح إذا لم تُثر خلال سنتين من تاريخ الإخطار بتخصيص المعاش بصورة نهائية أو من تاريخ صرف تعويض التسريح.
المادة (50) من قانون التأمين والمعاشات رقم 119 لعام 1969 قد نصت على أنه لا يجوز لكل من المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وصاحب العلاقة المنازعة في قيمة المعاش أو تعويض التسريح بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بتخصيص المعاش بصيغة نهائية أو من تاريخ صرف تعويض التسريح.