• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقيام إساءة الائتمان أو التصرف بالمحجوزات ثبوت التسليم إلى المتهم

لا تقوم المسؤولية الجزائية عن إساءة الائتمان أو التصرف بالمحجوزات ما لم يثبت التسليم، لأن التسليم عنصر جوهري في الركن المادي للجريمة، والمسؤولية الجزائية شخصية لا تتعدى الفاعل المخالف للقانون.

نص الاجتهاد

التسليم ركن أساسي من أركان جرم إساءة الائتمان أو التصرف بالمحجوزات. – المساءلة الجزائية مسألة تتعلق بشخص من خالف القانون بما يترتب عليه الجزاء.