لا تقوم المسؤولية الجزائية عن إساءة الائتمان أو التصرف بالمحجوزات ما لم يثبت التسليم، لأن التسليم عنصر جوهري في الركن المادي للجريمة، والمسؤولية الجزائية شخصية لا تتعدى الفاعل المخالف للقانون.
التسليم ركن أساسي من أركان جرم إساءة الائتمان أو التصرف بالمحجوزات. – المساءلة الجزائية مسألة تتعلق بشخص من خالف القانون بما يترتب عليه الجزاء.