• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحيل تنفيذ التزام البائع بتسليم الشقة إذا لم يُشَيَّد البناء المتفق عليه

استحالة تنفيذ التزام البائع بتسليم الشقة تتحقق إذا لم يكن البناء قد أُشيد، لأن محل الالتزام غير موجود فعلاً على نحو يسمح بالتسليم.

نص الاجتهاد

عدم إشادة البناء يعني استحالة تنفيذ التزام البائع بتسليم الشقة المطلوبة