استحالة تنفيذ التزام البائع بتسليم الشقة تتحقق إذا لم يكن البناء قد أُشيد، لأن محل الالتزام غير موجود فعلاً على نحو يسمح بالتسليم.
عدم إشادة البناء يعني استحالة تنفيذ التزام البائع بتسليم الشقة المطلوبة