• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفسخ يوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد

الفسخ يوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة على العقد، بما يعني زوال آثار العقد وإعادة كل طرف إلى مركزه القانوني قبل التعاقد.

نص الاجتهاد

الفسخ يعني إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد