الفسخ يوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة على العقد، بما يعني زوال آثار العقد وإعادة كل طرف إلى مركزه القانوني قبل التعاقد.
الفسخ يعني إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد