لا يجوز القضاء بسقوط الدعوى بالتقادم قبل بحث ما إذا كان هناك سبب يقطع هذا التقادم، لأن الانقطاع يمنع اكتمال مدة السقوط.
على المحكمة أن تلتفت إلى ما يقطع التقادم قبل رد الدعوى بحجة سقوطها بالتقادم