• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في القيد العقاري بالبينة الشخصية

القيد العقاري لا يمكن إثبات عكسه بالبينة الشخصية، ولا تُقبل شهادة الشهود لإهدار ما ورد فيه.

نص الاجتهاد

إثبات عكس ما جاء في القعد العقاري لا يمكن أن يكون بالبينة الشخصية