القيد العقاري لا يمكن إثبات عكسه بالبينة الشخصية، ولا تُقبل شهادة الشهود لإهدار ما ورد فيه.
إثبات عكس ما جاء في القعد العقاري لا يمكن أن يكون بالبينة الشخصية