العبرة بصحة الإجراء أن تكون الخبرة قد أُجريت على المستند محل النزاع فعلاً، أما فقدانه اللاحق فلا يؤثر على مشروعية الإجراءات ولا على حجيتها ما لم يثبت أن الخصم المطعون ضده كان سبباً في الفقدان أو مرتبطاً به.
فقدان عقد البيع بعد إجراء الخبرة لا يؤثر على صحة الإجراءات بما أن الخبرة جرت عليه ولم تثبت الجهنة الطاعنة علاقة الجهة المطعون ضدها بهذا الفقدان