إصدار الحكم أو إفهامه من هيئة غير الهيئة التي اشتركت في المداولة يُعدّ عيباً جوهرياً لاستناده إلى إجراء باطل، ويوجب نقض القرار.
إصدار الحكم عن هيئة غي ر الهيئة التي اشتركت بالمداولة وإفهام الحكم خلافا لأحكام المادة 199 من قانون الأصول يعيب القرار لاستناده على إجراء باطل ويوجب نقضه