• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعيب الحكم صدوره عن هيئة غير الهيئة التي اشتركت بالمداولة أو إفهامه خلافاً لأحكام القانون ويستوجب نقضه

إصدار الحكم أو إفهامه من هيئة غير الهيئة التي اشتركت في المداولة يُعدّ عيباً جوهرياً لاستناده إلى إجراء باطل، ويوجب نقض القرار.

نص الاجتهاد

إصدار الحكم عن هيئة غي ر الهيئة التي اشتركت بالمداولة وإفهام الحكم خلافا لأحكام المادة 199 من قانون الأصول يعيب القرار لاستناده على إجراء باطل ويوجب نقضه