سلطة محكمة الموضوع في ترجيح البينات الشفوية ليست مطلقة، بل يجب أن تُبنى على عرضٍ لخلاصة أقوال الشهود وبيانٍ واضح لأسباب الترجيح بين بينتي الخصوم.
لئن كان تقييم أقوال الشهود يعود إلى قناعة محكمة الموضوع إلا أن ذلك ليس مطلقا وإنا هو مشروط بإن تورد المحكمة خلاصة عن أقوال شهود الطرفين وبيات الأسباب والعلل التي حدت بها لترجيح بينة أحد الطرفين على بينة الطرف الآخر