• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط بيان أسباب ترجيح إحدى البينتين

سلطة محكمة الموضوع في ترجيح البينات الشفوية ليست مطلقة، بل يجب أن تُبنى على عرضٍ لخلاصة أقوال الشهود وبيانٍ واضح لأسباب الترجيح بين بينتي الخصوم.

نص الاجتهاد

لئن كان تقييم أقوال الشهود يعود إلى قناعة محكمة الموضوع إلا أن ذلك ليس مطلقا وإنا هو مشروط بإن تورد المحكمة خلاصة عن أقوال شهود الطرفين وبيات الأسباب والعلل التي حدت بها لترجيح بينة أحد الطرفين على بينة الطرف الآخر