• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت التصرف بالعقار قبل التحديد والتحرير متى كان هادئًا علنيًا مستمرًا بنية التملك لمدة كافية لاكتساب حق التسجيل

في عمليات التحديد والتحرير، يُعتدّ بالتصرف الواقع على العقار خلال المدة المكسبة لحق التسجيل السابقة على تلك العمليات، بشرط أن يكون التصرف هادئاً وعلنياً ومستمرّاً وبنية التملك، وفقاً لأحكام القرار 186 ل.ر لعام 1926.

نص الاجتهاد

إن العبرة في عمليات في التحديد والتحرير لثبوت التصرف بالعقار المدة المكسبة لحق التسجيل قبل عمليات التحديد والتحرير شريطة أن يكون التصرف متسما بالهدوء والعلنية والاستمرار وبنية التملك لحق التسجيل حسبما تقضي بذلك أحكام القرار 186 ل.ر لعام 1926