في عمليات التحديد والتحرير، يُعتدّ بالتصرف الواقع على العقار خلال المدة المكسبة لحق التسجيل السابقة على تلك العمليات، بشرط أن يكون التصرف هادئاً وعلنياً ومستمرّاً وبنية التملك، وفقاً لأحكام القرار 186 ل.ر لعام 1926.
إن العبرة في عمليات في التحديد والتحرير لثبوت التصرف بالعقار المدة المكسبة لحق التسجيل قبل عمليات التحديد والتحرير شريطة أن يكون التصرف متسما بالهدوء والعلنية والاستمرار وبنية التملك لحق التسجيل حسبما تقضي بذلك أحكام القرار 186 ل.ر لعام 1926