• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ترد الدعوى إذا أصبح الدين مستحق الأداء قبل صدور الحكم

عدم استحقاق الدين عند رفع الدعوى لا يقتضي ردها إذا أصبح مستحق الأداء قبل صدور الحكم، لأن تحقق الاستحقاق أثناء نظر الدعوى يكفي لقيام موجب الحكم بها.

نص الاجتهاد

إذا كان الدين غير مستحق الأداء أثناء الدعوى لكنه أصبح مستحق الأداء قبل صدور الحكم فلا موجب لرد الدعوى