عدم استحقاق الدين عند رفع الدعوى لا يقتضي ردها إذا أصبح مستحق الأداء قبل صدور الحكم، لأن تحقق الاستحقاق أثناء نظر الدعوى يكفي لقيام موجب الحكم بها.
إذا كان الدين غير مستحق الأداء أثناء الدعوى لكنه أصبح مستحق الأداء قبل صدور الحكم فلا موجب لرد الدعوى