• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الحكم لعدم بيان أسماء القضاة المشتركين في تلاوته بمحضر الجلسة

إذا خلا ضبط جلسة النطق بالحكم من أسماء القضاة المشتركين في رؤية الدعوى وإصدار الحكم، وقع الإجراء باطلاً واستوجب ذلك نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إن خلو ضبط جلسة النطق بالحكم من ذكر أسماء القضاة الذين اشتركوا في رؤية الدعوى وإصدار الحكم يجعل الإجراء باطلا مما يوجب النقض