إذا خلا ضبط جلسة النطق بالحكم من أسماء القضاة المشتركين في رؤية الدعوى وإصدار الحكم، وقع الإجراء باطلاً واستوجب ذلك نقض الحكم.
إن خلو ضبط جلسة النطق بالحكم من ذكر أسماء القضاة الذين اشتركوا في رؤية الدعوى وإصدار الحكم يجعل الإجراء باطلا مما يوجب النقض