• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على محكمة الاستئناف بوصفها من محاكم الموضوع أن ترد على جميع الدفوع المثارة أمامها وأمام محكمة الدرجة الأولى

محكمة الاستئناف، بوصفها من محاكم الموضوع، ملزمة بالرد على جميع الدفوع الجوهرية المثارة أمامها، سواء كانت جديدة في الاستئناف أم سبق إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى.

نص الاجتهاد

على محكمة الاستئناف أن ترد على الدفوع المثارة أمامها إضافة لما سبق طرحه من دفوع أمام محكمة الدرجة الأولى لأن محكمة الاستئناف من محاكم الموضوع