محكمة الاستئناف، بوصفها من محاكم الموضوع، ملزمة بالرد على جميع الدفوع الجوهرية المثارة أمامها، سواء كانت جديدة في الاستئناف أم سبق إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى.
على محكمة الاستئناف أن ترد على الدفوع المثارة أمامها إضافة لما سبق طرحه من دفوع أمام محكمة الدرجة الأولى لأن محكمة الاستئناف من محاكم الموضوع