• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الادعاء بالملكية والحقوق العينية على عقارات المنطقة التنظيمية خلال الميعاد القانوني ويظل لغير الخصوم حق المطالبة بالتعويض أمام القضاء العادي

إعمال الميعاد القانوني للاعتراض أو الادعاء على عقارات المنطقة التنظيمية لا يمنع من ادعاء الملكية والحقوق العينية خلال المدة المحددة، وتظل قرارات اللجنة قابلة للطعن وفق الطريق الذي رسمه القانون، مع احتفاظ غير الخصوم بحقهم في المطالبة بالتعويض أمام القضاء العادي متى لحقهم ضرر.

نص الاجتهاد

إن أحكام القانون رقم 9 لعام 1974 قد أعطي الحق بالإدعاء بالملكية وبأية حقوق أخرى مدعى بها على عقار من عقارات المنطقة التنظيمية خلال ثلاثين يوماً من الإعلان نصت المادة 22 من القانون 9 لعام 1974على أن تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفاً في النزاع أمام اللجنة أن يدعي بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي