يشترط لإبطال العقد بالتدليس أن تكون الحيلة التي استعملها أحد العاقدين جسيمةً ومؤثرةً في إرادة المتعاقد الآخر بحيث تحمله على التعاقد.
يشترط لإبطال العقد بالتدليس ان تكون الحيلة التي استعملها العاقد من الجسامة بصورة تؤثر في نفس المتعاقد الأخر فتحمله على ابرام العقد عملاً بالمادة 26 مدني .