• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل العقد بالتدليس إذا كانت الحيلة المستعملة جسيمة تؤثر في إرادة المتعاقد الآخر فتحمله على إبرامه

يشترط لإبطال العقد بالتدليس أن تكون الحيلة التي استعملها أحد العاقدين جسيمةً ومؤثرةً في إرادة المتعاقد الآخر بحيث تحمله على التعاقد.

نص الاجتهاد

يشترط لإبطال العقد بالتدليس ان تكون الحيلة التي استعملها العاقد من الجسامة بصورة تؤثر في نفس المتعاقد الأخر فتحمله على ابرام العقد عملاً بالمادة 26 مدني .