إذا كانت الجهة التابعة للإدارة العامة للمخابرات لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة، فإن تمثيلها القضائي ينعقد لوزارة الدفاع بوصفها الجهة التي ترتبط بها وتمثلها أمام القضاء، ولا يُقبل الدفع باستبعاد وزارة الدفاع لمجرد أن الفعل صدر عن أحد عناصر المخابرات.
استقر الاجتهاد القضائي بعد صدور المرسوم رقم 14 لعام 1969 على أن الإدارة العامة للمخابرات ليس لها صفة شخصية وهي مرتبطة بوزارة الدفاع التي تمثلها أمام القضاء المناقشة: النظر في الدعوىلما كانت الدعوى تستهدف مطالبة الجهة المدعية بالتعويض عن وفاة مورثها جلال من جراء تسبب عبد الرزاق بوفاته عندما صدمه بسيارة إدارته وقد قضت المحكمة بذلك وأيدها القرار المخاصم بعد النقض الأول بذلك بعد تعديل نسبة المسؤولية.وكان الجدل ينصب حول علاقة وزارة الدفاع بالدعوى طالما ان المتسبب من عناصر المخابرات العامة ويتبع إدارة المخابرات التي تقول وزارة الدفاع تلك الإدارة يتمتع بصلاحية تمثيل إدارته أمام القضاة وبالتالي يجب ان مدير استبعاد وزارة الدفاع عن ساحة النزاع وتبعاته المتعلقة بالتعويض.ومن حيث ان الاجتهاد القضائي بعد صدور المرسوم 14 لعام 1969 الذي تعتمده الجهة مدعية المخاصمة قد جرى على ان الإدارة العام للمخابرات ليس لها صفة شخصية وهي مرتبطة بوزارة الدفاع التي تمثلها أمام القضاء وطالما الأمر كذلك فإن القرار المخاصم يكون قد صادف محله القانون.وبعيداً عن شبهة الوقوع في الخطأ الجسم الذي نسبته إليه الجهة المدعية.لذلك تقرر بالاتفاق1 – رد الدعوى موضوعاً.2 – إلغاء قرار وقف التنفيذ.3 – تحميل الجهة المدعية المصاريف وإعفائها من الغرامة والرسم. 4 – حفظ الملف.