مشاركة القاضي في إصدار الحكم في درجة سابقة تمنعه من المشاركة في الفصل ذاته أمام محكمة النقض؛ فإذا خالف التشكيل هذا الحظر كان الحكم باطلاً لعيب في تشكيل المحكمة ويُقبل الطعن المخاصم على أساسه.
لا يجوز للقاضي الذي شارك في مرحلة الاستئناف أو البداية في إصدار القرار أن يعود ويشارك في إصداره أمام النقض المناقشة: النظر في الدعوى:بالتدقيق تبين ان الجهة المدعية بالمخاصمة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ومدير الزراعة والإصلاح الزراعي ومدير أملاك الدولة إضافة لمناصبهم كانوا قد اعترضوا على قرار القاضي العقاري بدمشق الذي قضى بتسجيل العقار رقم 2 من منطقة برقن العقارية باسم محمود وداوود وسامي وعادل وقد أصدر القاضي العقاري قراره رقم 96 تاريخ 1991/2/15 المتضمن رد اعتراض أملاك الدولة.استأنفت الجهة المعترضة هذا القرار وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 901 تاريخ 1993/11/4 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار.تقدمت الجهة المدعية بالمخاصمة بتاريخ 1995/10/28 بطلب إعادة محاكمة على القرار المذكور وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 531 تاريخ 1996/6/22 المتضمن رد طلب إعادة المحاكمة شكلا طعنت الجهة المدعية بهذا القرار وأصدرت الغرفة المخاصمة قرارها المخاصم رقم 236 تاريخ 1997/3/7 المتضمن رفض الطعن موضوعا فكانت دعوى المخاصمة هذه.في المناقشة والرد على أسباب المخاصمةلما كانت الجهة المدعية تنسب إلى الهيئة مصدرة القرار المخاصم وقوعها في الخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب التي أوردتها في لائحة المخاصمة.ولما كان ثابتا من الملف ان الاستاذ بيرقدار قد ترأس محكمة الاستئناف التي أصدرت القرار الاستثنافي الذي تضمن تصديق قرار القاضي العقاري المتضمن رد الاعتراضولما كان ثابتا ان الاستاذ بيرقدار قد شارك في إصدار القرار المخاصم.ولما كان لا يجوز للقاضي الذي شارك في مرحلة الاستئناف أو البداية إصدار القرار موضوع الدعوى ان يعود ويشارك في إصداره أمام النقض.ولما كانت الهيئة المخاصمة لم تنتبه إلى هذا الأمر مما يجعل قرارها باطلا لخلل في تشكيل المحكمة.ولما كان السبب الأول ينال من القرار المخاصم مما يتعين قبول دعوى المخاصمة موضوعاً.وإبطال القرار المخاصم وللجهة المدعية بالمخاصمة إثارة بقية أسبابها أمام محكمة الموضوع.لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ما يلي:1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعاً. 2 – إبطال القرار رقم 226 تاريخ 1997/3/7 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض واعتبار هذا لإبطال بمثابة التعويض. 3 – تضمين الجهة المدعى عليها بالمخاصمة الرسوم والمصاريف وحفظ الملف.