• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجز السيارة من الشرطة لا يشكل قوة قاهرة باعتبار ان بإمكان المدعى عليه أن يطلب تسليمها لإدارة الجمارك

مجرد حجز المركبة من جهة الشرطة لا ينفي المسؤولية ولا ينهض قوةً قاهرةً إذا كان في وسع صاحبها اتخاذ إجراء قانوني بتسليمها للجمارك أو طلب ذلك، وكانت مدة الإدخال المؤقت قد انتهت دون إخراجها.

نص الاجتهاد

حجز السيارة من الشرطة لا يشكل قوة قاهرة باعتبار ان بإمكان المدعى عليه أن يطلب تسليمها لإدارة الجمارك. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي عدم إخراج سيارة كويتية مدخلة مؤقتاً إلى القطر إبان حرب الكويت أدى للاستيراد تهريباً وقد انتهى الحكم إلىتغريم المدعى عليه مبلغ خمسمائة ليرة سورية ورد الدعوى لجهة الادعاء بالتهرب ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث يتبين أن السيارة أدخلت إلى القطر بعام 1990 ولمدة أربعة أشهر وقد حددت المدة بالنسبة للسيارات الكويتية المدخلة بان حرب الكويت من تاريخ 1992/3/15.وحيث انه ولئن كانت السيارة حجزت من الشرطة بتاريخ 1992/3/18 بعد مرور ثلاثة أيام على انتهاء المدة الممنوحة لها إلا انه لما كان حجز السيارة من الشرطة لا يشكل قوة قاهرة باعتبار أن بإمكان المدعى عليه ان يطلب تسليمها للجمارك باعتبار انه تم تنظيم الضبط بعد مرور أكثر من سنة على تاريخ 1992/3/15 مما يجعل مخالفة الاستيراد تهريبا متحققة في هذه القضية وحيث انه كان على المحكمة ان تقضي وفق ما هو مبين وطالما انها لم تفعل فيكون قرارها معرضاً للنقض.لذلك تقرر بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – إعادة الإضبارة إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني. 3 – تضمين من يظهر غير محق بالنتيجة الرسم ان لم يكن معفيا منه وإلزامه بالنفقات.