المشروحات الصادرة عن أمانة الجمارك المختصة، متى كانت مستوفية لشروطها القانونية ودلت على واقعة خروج السيارة من القطر، تكون حجةً واجبة الاعتداد ما لم يثبت خلافها، ولا تنقص حجيتها لمجرد عدم صدورها عن المديرية العامة للجمارك إذا كانت الأمانة تقوم مقامها في هذه الخدمة.
إذا ثبت من المشروحات الصادرة عن أمانة الجمارك في درعا خروج السيارة من القطر فإن هذه المشروحات صادرة عن مرجعها المختص مستوفية لشرائطها القانونية فإنه يتوجب الأخذ بها طالما لم يثبت ما يخالفها ولا يحد من قوتها الثبوتية عدم صدورها من المديرية العامة للجمارك لأن الأمانة الصادرة منها هذه المشروحات تقوم بخدمة ومنابة عن إدارة الجمارك العمة بهذه الخدمة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد أدى لاستيراد السيارة موضوع الدعوى تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف في درعا إلى تكييف المخالفة بانها تأخير في المكوث والمساءلة على ضوء ذلك وحيث أن الإدارة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المنارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا.وحيث ان إدارة الجمارك هي التي عدلت ادعاءها من مخالفة الاستيراد تهريبا إلى الملاحقة الغرامات والرسوم عملاً بكتابها رقم 1914 وحيث ان الكتاب المشار إليه يؤكد خروج السيارة من القطر فضلا عن ذلك فقد ثبت من المشروحات الصادرة عن أمانة الجمارك في درعا خروج السيارة من القطر وهذه المشروحات صادرة عن مرجعها المختص ومستوفية لشرائطها القانونية مما يتوجب الأخذ بها طالما لم يثبت ما يخالفها ولا يحد من قوتها الثبوتية عدم صدورها من المديرية العامة للجمارك لأن الأمانة الصادرة عنها هذه المشروحات تقوم بخدمة ومنابة عن إدارة الجمارك العامة بهذه الخدمة وحيث ان المحكمة التي راعت هذه الاعتبارات في حسم الدعوى تكون قد وفقت حكمها لواقع والقانون ولا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين رفضها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.