تدارك المخالفة الجمركية الراجعة إلى عدم تسجيل خروج السيارة في وقته، متى تمّ إثبات الخروج ضمن المهلة النظامية واستيفاء الغرامة القانونية المقررة، يزيل أثر المخالفة ويمنع مساءلة المكلف عنها.
تسجيل خروج السيارة بعد وقت خروجها النظامي واستيفاء الجمارك للغرامة القانونية المتوجبة يطفئ المخالفة ويخلي المسؤولية المناقشة: في مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد بإخراج السيارة من القطر أدى لاستيرادها تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف بدرعا إلى فسخ الحكم الجمركي وعدم المساءلة وحيث ان الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث أن محكمة الموضوع استثبتت من المشروحات المدونة على بطاقة السيارة من قبل الجمارك خروج السيارة من القطر ضمن المهلة النظامية المحددة لها إلا انه لم يسجل هذا الخروج على بطاقة السيارة في حينه وانما سجل هذا الخروج فيما بعد واستوفت الجمارك الغرامة القانونية المتوجبة على ذلك. وحيث أن تسجيل الخروج فيما بعد واستيفاء الغرامة المتوجبة من الإدارة الطاعنة من شأنه ان يطفئ المخالفة والإخلاء من المساءلة وحيث ان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بعدم المساءلة يحقق سلامته بحيث يغدو بنجوة من الطعن مما يتعين رفضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.