• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

احتباس السيارة الموقوفة قضائياً لا يعد قوة قاهرة ولا يعفي من الوفاء بالالتزام

لا تتحقق القوة القاهرة لمجرد حجز السيارة قضائياً متى كان رفع الحجز أو فك الاحتباس ممكناً بطلب إلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى، وكان في وسع الملتزم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزامه ضمن المدة المحددة.

نص الاجتهاد

حجز السيارة المدخلة إلى القطر من قبل القضاء لا يشكل قوة قاهرة تعفي صاحبها من الوفاء بالتزامه بإخراجها من القطر خلال الفترة المحددة بحسبان أن فك احتباس السيارة بقرار من المحكمة الواضعة يدها على الدعوى، ليس أمراً صعباً، وبامكان صاحبها القيام به المناقشة: في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة:لما كان مدعي المخاصمة ينسب إلى الهيئة مصدرة القرار المخاصم وقوعها في الخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة المخاصمة.ولما كان ثابتاً من الملف أن السيارة العائدة للمدعى عليه طلال قد دخلت إلى القطر بموجب دفتر المرور رقم 6616 وقد تعهد المذكور بإخراج هذه السيارة بتاريخ 1990/6/17. ولما كان ثابتاً أن السيارة تعرضت لحادث سير عندما كان يقودها شقيقه يحيى وحصل من طريق ذلك عدة وفيات مما أدى إلى تنظيم ضبط لذلك وحجز السيارة. ولما كان ثابتاً من الملف أن المدعي بالمخاصمة لم يقم قبل احتباس السيارة وإخراجها من القطر خلال المدة المنصوص عليها في سند التعهد كما أنه يقم بتسليمها إلى الجمارك. ولما كان حجز السيارة من قبل القضاء لا يشكل قوة قاهرة تعفي المدعي بالمخاصمة من الوفاء بالتزامه بحسبان أن احتباس السيارة وحجزها لكن فكه بقرار من المحكمة الواضعة يدها على الدعوى وهو أمر ليس صعباً وبإمكان مدعي المخاصمة القيام به.ولما كان ما انتهت إليه الهيئة المخاصمة وذلك لجهة تصديقها قرار محكمة الاستئناف لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً. مما يجعل دعوى المخاصمة غير قائم على أساس قانوني سليم ويتعين ردها لذلك. وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ما يلي: 1 – رد دعوي المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.