• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات نظامية الدراجة المدعى بتهريبها يقع على عاتق صاحبها ولا يعفى من المسؤولية وإن ادعى ان مستنداتها قد ضاعت لقدمها خاصة أن الدراجة

في دعاوى تهريب الدراجة النارية، يقع على صاحبها عبء إثبات نظاميتها، ولا يُعفى من المسؤولية بمجرد الادعاء بضياع مستنداتها أو قدمها، ما دامت النظامية قابلة للإثبات عبر التسجيل لدى الجهة الرسمية المختصة.

نص الاجتهاد

عبء إثبات نظامية الدراجة المدعى بتهريبها يقع على عاتق صاحبها ولا يعفى من المسؤولية وإن ادعى ان مستنداتها قد ضاعت لقدمها خاصة أن الدراجة النظامية مسجلة لدى دائرة رسمية هي دائرة النقل المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريباً لدراجة نارية وقد انتهى الحكم إلى المساءلة ولعدم قناعة المدعى عليه بهذا القرار فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أن المحكمة قد أمهات المدعى عليه لإثبات ما جاء باستئنافه إلا انه كرر أقواله دون أن يبرز ما يثبت نظامية الدراجة وحيث ان عبء إثبات نظامية الدراجة تقع على عاتق المدعى عليه ولا يعفيه من المسؤولية قوله ان مستنداتها قد ضاعت لقدمها خاصة ان الدراجة النظامية مسجلة لدى دائرة رسمية هي دائرة النقل مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من القرار المطعونلذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن موضوعاً.2 – مصادرة التأمين للخزينة وتضمين الطاعن الرسم و النفقات. 3 – إعادة الإضبارة إلى مصدرها.