• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرمي الاستيراد أو التصدير تهربية لا يقومان على الشك والاستنتاج بحسبانهما من الجرائم التي تعقد على افعال محسومة لابد من إثبات قيام المدعى

لا تقوم مسؤولية التهريب في الاستيراد أو التصدير على مجرد عدم إثبات وصول البضاعة إلى مقصدها أو على الاستنتاج، وإنما يلزم ثبوت الفعل المكوّن للتهريب بأدلة مباشرة ومحاضر ضبط أصولية من الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

جرمي الاستيراد أو التصدير تهربية لا يقومان على الشك والاستنتاج بحسبانهما من الجرائم التي تعقد على افعال محسومة لابد من إثبات قيام المدعى عليه بها وضبطه اثناء فعلها بموجب ضبوط أصولية منظمة من قبل الجهات المختصة المناقشة: النظر بالطعنمن حيث ان المخالفة المسندة للمطعون ضده هي التصدير تهريبا لكمية من العدس استناداً لعدم إثباته وصولها إلى بلد المقصد.ومن حيث أن المحكمة الجمركية بطرطوس قضت برد الدعوى ولدى استئناف القرار صدقت محكمة الاستئناف المطعون بقرارها القرار المستأنف فكان هذا الطعن.ومن حيث أن أسناد المخالفة للمطعون ضده تعتمد على عدم إثباته وصول مادة العدس التي نقلها من محافظة ادلب إلى محافظة طرطوس بعام 1971ومن حيث أن المطعون ضده نفى واقعة التهريب وتقدم بشهود ووثائق تدل على أنه باع العدس المقول في مدينة طرطوس واستمعت المحكمة إلى بعض الشهود الذين أيدوا هذه الواقعة واقتنعت بهذه الأدلة.ومن حيث ان جرمي الاستيراد أو التصدير تهريباً لا يقومان على الشك والاستنتاج فهما من الجرائم التي تعتمد على أدلة محسوسة لا بد من إثبات قيام المدعى عليه بها وضبطه أثناء فصلها بموجب ضبوط أصولية منظمة من قبل الجهات المختصة وهذا الأمر غير متوفر في الدعوى سيما وان أقوال المطعون ضده أخذت منه بعد مرور أربع سنوات على تاريخ إجازة النقل الأمر الذي يجعل ما توصلت إليه المحكمة المطعون بقرارها في محله القانوني ولا تنال منه الأسباب المثارة في لائحة الطعن وبالتالي يستوجب رفضه.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – لا مجال للرسم. 3 – إعادة الملف لمرجعه أصولاً.