• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المحكمة عندما تنظر بدعوى الاعتراض على الحجز فإنما تنظر فيها بوصفها مرجعاً مختصاً للطعن بالقرار بموجب نص تشريعي وليس بوصفها محكمة أساس

دعوى الاعتراض على الحجز تُنظر بوصفها طريق طعنٍ خاصّاً على قرارٍ صادر بموجب نص تشريعي، لا بوصفها دعوى أصلية أمام محكمة أساس؛ لذلك يخضع الحكم الصادر فيها لطرق الطعن المقررة قانوناً بحسب طبيعة الجهة مصدرة القرار وبحسب قابلية أصل الحق للطعن.

نص الاجتهاد

ان المحكمة عندما تنظر بدعوى الاعتراض على الحجز فإنما تنظر فيها بوصفها مرجعاً مختصاً للطعن بالقرار بموجب نص تشريعي وليس بوصفها محكمة أساس. ان القرار الصادر عن المحكمة المقدم إليها الاعتراض على الحجز يكون قابلا للطعن بطريق الاستئناف سواء أكانت الجهة مصدرة الحكم محكمة أساس أو عن قاضي الأمور المستعجلة وقرار محكمة الاستئناف يقبل الطعن بالنقض إذا كان القرار الذي يصدر بأصل الحق قابلا للطعن بالنقض استناداً الأحكام المادة 312 من قانون الأصول المدنية. ولا يبدل من هذا الرأي ان يصدر القرار عن قاضي الأمور المستعجلة أو تنظر فيه محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للطعن بقرارات القاضي المستعجل. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:من حيث أن الطعن ينصب على تخطئة الحكم المطعون فيه القاضي بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى برفع الحجز وإلغاء منع المغادرة وذلك لأسباب الطعن المبينة آنفاً.وبما ان الثابت من أوراق الملف ان الحجوز عليه قدم الضمانات المالية يمكن الحكم بها لإدارة الجمارك وعليه فإن أسباب الحجز التي استدعت إلغاء الحجز ومنع المغادرة أصبحت لا مبرر عملا بالمادتين (186 و 199) من قانون الجمارك.وحيث ان المحكمة عندما تنظر بدعوى الاعتراض على الحجوز فإنما تنظر فيها بوصفها مرجعاً مختصاً للطعن بالقرار بموجب نص تشريعي وليس بوصفها محكمة أساس وحيث ان القرار الصادر عن المحكمة المقدم إليها الاعتراض على الحجز يكون قابلا للطعن بطريق الاستئناف سواء كانت الجهة التي أصدرت هذا الحكم محكمة أساس أو عن قاضي الأمور المستعجلة وقرار محكمة الاستئناف يقبل الطعن بالنقض إذا كان القرار الذي يصدر بأصل الحق قابلاً للطعن بالنقض استناداً لأحكام المادة (312) من قانون أصول المحاكمات ولا يبدل من هذا الرأي ان يصدر القرار عن قاضي الأمور المستعجلة أو ان تنظر فيه محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للطعن بقرارات القاضي المستعجل لان الطريق الخاص الذي رسمه المشرع في المدة (322) من قانون الأصول من شأنه ان يفيد النصوص المحددة لطرق الطعن في القضايا المستعجلة وحيث أن القانون الذي يحدد طريق الطعن والأحكام القابلة لها وان وصف الحكم بالانبرام من قبل المحكمة يجعله مبرماً لما سلف بيانه لما كان ذلك فإن أسباب الطعن تغدو غير واردة على الحكم المطعون الذي أرسى دعائمه على أسس قانونية تقوى على حمله وتوجب رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدره لإجراء المقتضى القانوني.