• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان أفراد المقاومة الشعبية يخضعون في مسؤوليتهم عن الأضرار التي يحدثونها في الأسلحة المسلمة إليهم وإساءة استعمالها بغير أغراضها الى الأحكام

من يُسلَّم من أفراد المقاومة الشعبية سلاحاً ويستعمله على نحوٍ يسبب ضرراً أو بغير الأغراض المخصّصة له، تُسند مسؤوليته إلى الأحكام العسكرية المطبقة على أفراد الجيش، ويكون الاختصاص للمحاكم العسكرية.

نص الاجتهاد

ان أفراد المقاومة الشعبية يخضعون في مسؤوليتهم عن الأضرار التي يحدثونها في الأسلحة المسلمة إليهم وإساءة استعمالها بغير أغراضها الى الأحكام المعمول بها في الجيش . المناقشة: لما كانت الوقائع التي تبنتها محكمة الاساس تشير الى أن المحكوم عليه من أفراد المقاومة الشعبية وأنه ارتكب الجرم المسند اليه بالسلاح المسلم اليه من قيادة هذه المقاومة اذ أطلق الرصاص من البندقية المذكورة فأصاب المجني عليه في عينه اليسرى فعطلها تعطيلا جزئيا عن الرؤية بمقدار 6/100 وكانت أحكام القانون ذي الرقم 172 الصادر 1/10/1958 قد نصت على أن أفراد المقاومة الشعبية يخضعون في مسؤوليتهم عن الأضرار التي يحدثونها في الاسلحة المسلمة اليهم واساءة استعمالها في غير أغراضها إلى الأحكام المعمول بها في الجيش أي أنهم في هذه الحالة يعتبرون كجنود خاضعين لأحكام القوانين العسكرية وكان ظاهرا من ذلك أن المحاكم العسكرية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في هذه الدعوى وفقا للمادة 50 من قانون العقوبات العسكري