الأصل براءة ذمة المخلص الجمركي من المسؤولية عن البيانات المقدمة في البيان الجمركي، ولا تُقام مسؤوليته إلا بثبوت علمه بالتزوير أو مشاركته فيه، وعلى الإدارة عبء إثبات ذلك.
المخلص الجمركي لا يعتبر مسؤولا عما يقدمه من معلومات وبيانات إلا إذا ثبت علمه أو اشتراكه بتزويرها أي ان الأصل هو عدم مسؤوليته ما لم يثبت العكس وإثبات العكس يقع على عاتق الإدارة. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليهم هي تقديم بيان وضع بالاستهلاك المحلى بالاستناد إلى وثائق مزوره أدى لاستيراد بضاعة وقد انتهى الحكم إلى المساءلة ولعدم قناعة المدعى عليهما عبد الحفيظ وهادي بهذا القرار فقد طعنا به طالبين نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث ان المخلص الجمركي لا يعتبر مسؤولاً عما يقدمه من معلومات وبيانات إلا إذا ثبت علمه أو اشتراكه بتزويرها أي أن الأصل هو عدم مسؤوليته ما لم يثبت العكس وثبات العكس يقع على عاتق الإدارة مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتحقق عما إذا كان المخلص الجمركي هادي قد اشترك في تزوير أو تحريف وثيقة الشحن المرفقة ببيان الوضع بالاستهلاك المحلي أو انه كان عالما بذلك ثم تقول كلمتها بعد ذلك مما يجعل القرار سابقا لأوانه لهذه الناحية وحيث ان المحكمة طبقت بالنسبة للطاعن عبد الحفيظ الحد الأعلى للغرامة بما يعادل ثلاثة أمثال القيمة وهذا من مطلق صلاحيتها مما يجعل الطعن في غير محله لهذه الناحية.لذلك تقرر بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن هادي ورفضه فيما عدا ذلك.2 – إعادة الإضبارة إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني. 3 – تضمين من يظهر غير محق بالنتيجة الرسم ان لم يكن معفياً منه والزامه بالنفقات.