• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مرور عامين على تقديم المانيفست وملاحقة الباخرة بالنقص بعد عامين من ذلك التاريخ يجعل الأسس التي تقوم عليها المخالفة غير كافية لإثبات النقص

إذا تأخر تنظيم المخالفة أو ملاحقة الباخرة بالنقص مدةً طويلة بعد تقديم المانيفست، فإن ذلك يضعف أساس الإثبات ويجعل الأدلة غير كافية وحدها لإسناد النقص والمسؤولية إلى الجهة المنسوب إليها المخالفة.

نص الاجتهاد

مرور عامين على تقديم المانيفست وملاحقة الباخرة بالنقص بعد عامين من ذلك التاريخ يجعل الأسس التي تقوم عليها المخالفة غير كافية لإثبات النقص ومسؤولية الشاحنة عنه. المناقشة: النظر بالطعن:من حيث ان المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها هي نقص مانیفست بعدد ألواح الخشب التي كانت تحملها الباخرة ( ايجس كراس ) البالغة 8078 قطعة.ومن حيث أن محكمة لاستئناف المطعون بقرارها كانت قد صدقت قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي برد الدعوى فكان هذا الطعن ومن حيث انه من الثابت بأوراق الدعوى أن تنظيم المخالفة تم بعد مرور عامين على تفريغ الباخرةوتقديم المانيفست 1976/3/14 – 1974/9/15.ومن حيث ان مرور عامين على تقديم المانيفست وملاحقة الباخرة بالنقص بعد عامين من ذلك التاريخ يجعل الأسس التي تقوم عليها المخالفة غير كافية لإثبات النقص المدعى به ومسؤولية الشاحنة عنه سيما وان الجهة المطعون ضدها دفعت النقص بالقوة القاهرة وحدوث عاصفة أثناء النقل.ومن حيث أن وزن الأدلة وتقديرها وبيان مدى كفايتها لإثبات الدعوى أو ردها يعود لمحاكم الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة على تلك القناعة مما يستوجب رفض الطعن.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – لا مجال للرسم. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.