إذا ثبت نقص الوزن في البضاعة غير القابلة للتأثر بالعوامل الجوية، قامت مسؤولية الناقل عن هذا النقص. ويُعتدّ أيضاً بسلامة الخصومة وتمثيل الشركات في الدعوى؛ فإن انتفى صك التمثيل الصحيح لم ينهدم القرار لقيام سببه على أساس قانوني صحيح.
الناقل مسؤول عن نقص الوزن إذا كانت البضاعة لا تتأثر بالعوامل الجوية المناقشة: النظر بالطعنحيث ان المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي النقص بالوزن في المانيفست وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى رد الدعوى عن الشركة الناقلة والمساءلة للباخرة وشركة التوكيلات الملاحية بالغرامة وحيث ان الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المدونة أعلاه.وحيث أن الناقل مسؤول عن نقص الوزن إذا كانت البضاعة لا تتأثر بالعوامل الجوية وحيث ان الدعوى تفتقر إلى صك التمثيل لشركة التوكيلات الملاحية عن الشركة الناقلة مما يجعل القرار المطعون فيه قائم على أسس سليمة ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض. لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.