• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سبباً من أسباب المخاصمة

تقدير الأدلة وموازنتها واستخلاص قناعة المحكمة من الوقائع المطروحة يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا يُعد بذاته خطأً مهنياً جسيماً ولا سبباً صالحاً للمخاصمة.

نص الاجتهاد

المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سبباً من أسباب المخاصمة. كما أن تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في إطار الأخطاء المهنية الجسيمة. المناقشة: المناقشة القانونية:في مشاجرة أصيب بديع (.) برض على الجمجمة وجرح قاطع فوق العين اليسرى مع رض شديد على الساق اليمنى وكسر متبدل في عظم ظنبوب + كسر في عظم نشأ عليه عجز وظيفي 10% من كامل وظائف الجسم. وصدر القرار التحقيقي برفع الأوراق إلى قاضي الإحالة لاتهام المدعى عليه فائز (.) بجناية الإيذاء المفضي إلى عاهة دائمة وفق المادة 543 وأخيراً أحيل فائز إلى محكمة الجنايات حيث صدر القرار بتجريمه بهذه الجناية ووضعه في سجن الأشغال الشاقة لمدة سنة ونصف وإلزامه بدفع مبلغ 100 ألف ليرة على سبيل التعويض. صدق القرار نقضا بالقرار المخاصم رقم 1337/1090 تاريخ 2000/10/8. وحيث أن محكمة الجنايات حددت في قرارها الشخص الذي ضرب المصاب بالفأس وحددته بأنه مدعي المخاصمة ((فائز)) استنادا إلى المعلومات والأدلة التي وردت في تحقيقات الشرطة العسكرية وبأقوال المصاب بالذات وحيث أن أهم دليل في أقوال المصاب التي اعتمدتها المحكمة وكونت قناعتها استنادا إليها. وحيث أن المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سبباً من أسباب المخاصمة وحيث أن تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في إطار الأخطاء المهنية الجسيمة مما يجعل الدعوى غير قائمة أساس سليم يدعو لردها شكلاً. لذلك. تقرر بالاتفاق: 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً