• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزن الأدلة وتقديرها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يمكن أن يكون هذا التقدير محلاً للمساءلة أو الرمي بالخطأ الفاحش طالما أن التقدير وجد سنداً

إذا استندت محكمة الموضوع في قناعتها إلى تحقيقات وأدلة لها أصلٌ ثابت، فلا يجوز الطعن على تقديرها لمجرد المخالفة أو الزعم بالخطأ الفاحش، ويجوز سماع المجني عليه أو المدعي الشخصي شاهداً للحق العام متى لم يوجد مانع قانوني.

نص الاجتهاد

وزن الأدلة وتقديرها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يمكن أن يكون هذا التقدير محلاً للمساءلة أو الرمي بالخطأ الفاحش طالما أن التقدير وجد سنداً له في التحقيقات ليس في القانون والاجتهاد ما يمنع سماع شهادة المجني عليه أو المدعي الشخصي بصفة شاهد حق عام. المناقشة: المناقشة القانونية:لما كانت الواقعة تتحصل في أنه أسند إلى المدعى عليه هايل جرم فض بكارة الامنة القاصر راغدة (.) وإجراء الفعل المنافي للحشمة بها. وكانت محكمة الجنايات قد استثبتت بالأدلة المتوفرة ارتكاب المذكور هذا الجرم وقضت على المدعي بالعقوبة المناسبة وقد أيدتها المحكمة المشكو منها بذلك. ومن حيث أن المدعي يثير في وجه ذلك القرار ما تقدم أسباب ومن حيث أن مجمل تلك الأسباب يدور حول مجادلة المحكمة بقناعتها التي استندت إليها في إسناد الجرم للمذكور وبالتالي فرض العقاب بحقه. ومن حيث أن المحكمة المذكورة ناقشت واقع الدعوى وعرضت إلى الأدلة سيما إفادة المجني عليها التي استمعت إليها المحكمة بصفة شاهدة للحق العام والتي ليس في القانون والاجتهاد ما يمنع دعوتها للشهادة. ومن حيث أن الشاهدة المذكورة عرضت لنشوء العلاقة الغرامية مع المدعي وهو جارها لا يفصل بينهما إلا الطريق العام حيث تطورت هذه العلاقة إلى اللقاءات المتكررة في بيت المؤونة لدى أهلها في حال غيابهم ومن ثم إجراء الفعل بمن وفض بكارتها حيث شاهدت الدماء على قضيبه وفي فرجها وزعم لها أن ذلك الدم من الخاتم الذي في إصبع يده ومن أن هذا المذكور كرر هذا العمل أكثر من خمس مرات. ومن حيث أن وزن الأدلة وتقديرها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يمكن أن يكون هذا التقدير محلاً للمساءلة أو الرمي بالخطأ الفاحش طالما أن التقدير وجد سنداً له في التحقيقات. ومن حيث أن الدعوى هذه تفتقر إلى مؤيدها مما يتوجب معه ردها شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلاً