• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التفات المحكمة عن وثيقة مؤثرة وحرمان الخصم من إثبات براءته يعد خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم

إذا طرحت في الدعوى وثيقة منتجة ومؤثرة على النزاع أو طلبٌ جوهري لإثبات البراءة، ثم أغفلت المحكمة بحثها أو لم تنفذ قرارها بسماع البينة الشخصية، فإن ذلك يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يعيب الحكم ويستوجب إبطاله.

نص الاجتهاد

التفات المحكمة المخاصمة عن وثيقة منتجة ومؤثرة على واقعة النزاع رغم طرحها في الملف وكذلك حرمان طالب المخاصمة من إثبات براءته مما هو منسوب إليه وذلك لجهة عدم سماع شهوده رغم أن محكمة الموضوع قد قررت الاستماع إليهم لم تنفذ قرارها إنما يشكل خطأً مهنياً جسيماً يستدعي إبطال الحكم المشكو منه المناقشة: النظر في الدعوى:تهدف الدعوى إلى طب إبطال القرار رقم 1039 الصادر بتاريخ 2000/5/21 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض برقم أساس 5954 مع التعويض لطالب المخاصمة لعلة ان هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة أنفا.ومن حيث ان القرار الموما إليه قضى برفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة طاعنا بالقرار رقم 1949/1823 الصادر بتاريخ 1999/11/15 عن محكمة الاستئناف + الغرفة الجزائية في دمشق والذي قضى بحبس طالب المخاصمة مدة شهرين بعد التخفيف لارتكابه جرم سرقة مال مخدومه . ومن حيث أن إجراءات التقاضي أمام محكمة الاستئناف تشير إلى ان وكيل طالب المخاصمة طلب من هيئة محكمة الاستئناف سماع شهود موكله طالب المخاصمة لإثبات براءته من الجرم المنسوب اليه وأسمى شهوده على ذلك وأحضرهم أمام المحكمة وطلب الاستماع اليهم تنفيذا لقرار محكمة الاستئناف الصادر بجلسة المحاكمة الجارية بتاريخ 1999/8/23 وقد أشار الوكيل المذكور بجلسة المحائمة بتاريخ 1999/10/9 إلى إحضار شهوده ووجودهم في قاعة المحكمة وطلب الاستماع إليهم.ومن حيث أن محكمة الاستئناف رفعت القضية لتدقيق عدة جلسات ثم أصدرت قرارها المطعون فيه دون الالتفات إلى طلب سماع البينة الشخصية واستجابتها لهذا الطلب ولم تنفذ قرارها بالاستماع إلى الشهود فتكون بذلك قد حرمت طالب المخاصمة من حقة المقدس بالدفاع عن نفسه ذلك الحق الذي صانه الدستور وأقره القانون وعلى الرغم من إثارة طالب المخاصمة لهذا الخلل القانون في استدعاء ضعنه المؤرخ في 2000/1/19 (الوثيقة (9) من وثائق دعوى المخاصمة فم تسنجب هيئة المحكمة المشكو منها إلى طلب طالب المخاصمة وردت على أسباب الطعن المثارة بتسبيب خلاصته (ان الأسباب المثارة في لائحة الطعن ظلت مجرد قول لا مؤيد له ولا دليل عليه) وذلك خلافا لما هو ثابت من ضبوط جلسات المحاكمة الاستثنافية ولما أثير في استدعاء الطعن من أسباب من هذه الناحية.ومن حيث ان التفات المحكمة المخاصمة عن وثيقة منتجة ومؤثرة على واقعة النزاع رغم طرحها في ملف الدعوى وكذلك حرمان طالب المخاصمة من إثبات براءته مما هو منسوب اليه وذلك لجهة عدم الاستمتاع إلى بيئته الشخصية رغم ان محكمة الموضوع قررت الاستماع إلى تلك البينة ولم تنفذ قرارها كل ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال القرار المشكو منه . ومن حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت قبول الدعوى شكلاً .ومن حيث ان ابطال القرار المشكو منه يغني عن الحكم بالتعويض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار رقم 6039 الصادر بتاريخ – 2000/5/21 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 59542 – إعادة التأمين المسلفه.3 – لا مجال للرسم والتعويض. 4 – حفظ الإضبارة وإرسالها عند الطلب إلى المحكمة المختصة.