قيام الدعوى الجزائية بجرم التزوير يوجب وقف الخصومة في الدعوى المدنية المرتبطة بها إلى حين صدور حكم جزائي فاصل.
إقامة الدعوى الجزائية بجرم التزوير توجب وقف الخصومة في الدعوى المدنية