• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي أن يقتصر في اختصامه على من يختاره من المدعى عليهم لأن حجية الحكم نسبية لا تتعدى أطراف الخصومة

المدعي حرّ في تحديد خصومه، وله أن يستبعد بعض المدعى عليهم من الخصومة، ما دام حكم الدعوى لا يتجاوز أثره النسبي أطرافها.

نص الاجتهاد

المدعي هو الذي يحدد من يريد اختصامه فإذا صرف النظر عن أحد المدعى عليهم فإن هذا يؤيده القانون ما دام الأثر النسبي للأحكام لا يتعدى أطراف الخصومة في الدعوى