المدعي حرّ في تحديد خصومه، وله أن يستبعد بعض المدعى عليهم من الخصومة، ما دام حكم الدعوى لا يتجاوز أثره النسبي أطرافها.
المدعي هو الذي يحدد من يريد اختصامه فإذا صرف النظر عن أحد المدعى عليهم فإن هذا يؤيده القانون ما دام الأثر النسبي للأحكام لا يتعدى أطراف الخصومة في الدعوى