• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع إشارة الاستملاك على العقار يحول دون الترخيص بالبناء عليه

إذا وُضعت إشارة الاستملاك على عقار، امتنع البناء عليه بسبب الأثر القانوني المترتب على هذه الإشارة، إلى أن يُرفع قيدها أو تزول موجباتها قانوناً.

نص الاجتهاد

وضع إشارة الاستملاك على عقار تمنع البناء عليه