إذا وُضعت إشارة الاستملاك على عقار، امتنع البناء عليه بسبب الأثر القانوني المترتب على هذه الإشارة، إلى أن يُرفع قيدها أو تزول موجباتها قانوناً.
وضع إشارة الاستملاك على عقار تمنع البناء عليه