• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُفترض في مشتري العقار العلم بالعقبات التي تمنع تسجيله كالاستهلاك لأن قيود السجل العقاري متاحة للجميع

قيام قرينة علم المشتري بالعقبات المانعة من تسجيل العقار متى كانت هذه العقبات ظاهرة في قيود السجل العقاري ومتاحة للجميع.

نص الاجتهاد

المفروض بمشتري العقار أن يعلم بالعقبات المانعة من تسجيل العقار كالاستملاك لأن قيود السجل العقاري في متناول الجميع