قيام قرينة علم المشتري بالعقبات المانعة من تسجيل العقار متى كانت هذه العقبات ظاهرة في قيود السجل العقاري ومتاحة للجميع.
المفروض بمشتري العقار أن يعلم بالعقبات المانعة من تسجيل العقار كالاستملاك لأن قيود السجل العقاري في متناول الجميع