يلتزم القاضي بمراعاة بيانات القيد العقاري وما اتفق عليه الطرفان في عقدهما، لأن العقد يُنشئ التزامات ملزمة لهما ويجب أن يُبنى الحكم على هذه العناصر.
على المحكمة الناظرة في الدعوى الالتفات إلى ما يرد في القيد العقاري وإلى ما يرد في عقد الطرفين الذي يعتبر قانونا لهما من التزامات