• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة الاعتداد بالقيد العقاري وبأحكام عقد الطرفين بوصفه شريعة المتعاقدين

يلتزم القاضي بمراعاة بيانات القيد العقاري وما اتفق عليه الطرفان في عقدهما، لأن العقد يُنشئ التزامات ملزمة لهما ويجب أن يُبنى الحكم على هذه العناصر.

نص الاجتهاد

على المحكمة الناظرة في الدعوى الالتفات إلى ما يرد في القيد العقاري وإلى ما يرد في عقد الطرفين الذي يعتبر قانونا لهما من التزامات