الانبرام يَحجب الطعن في الحكم عن العيوب الشكلية والموضوعية وأخطاء تطبيق القانون، بما فيها المخالفة للنظام العام، متى صار الحكم منبرماً.
الانبرام يغطي ما شاب الحكم القضائي من أخطاء وعيوب شكلية أو موضوعية أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون حتى لو كانت مخالفة للنظام العام