• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل الدولة عن فعل تابعها غير المشروع إذا وقع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها

تقوم مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه غير المشروع متى كان هذا الفعل واقعاً أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، ويجوز الرجوع على التابع المتسبب بما دُفع من تعويض. كما أن الحكم بالتعويض عن عناصر الضرر يجب أن يُبنى على أسس واضحة ومعللة، وإلا تعيّن نقضه في الجزء غير المسبب.

نص الاجتهاد

إن الدولة مسؤولة عما يحدثه تابعها من أضرار بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأديته لوظيفته أو بسببها المناقشة: الحكم صادر بمثابة الوجاهي عن محكمة اللاذقية الجزئية بتاريخ ١٩٥٨/٩/١٠ تحت رقم ١٥١ ١١٩٤ بالزام الجهة المدعى عليها رافعة الطعن بأن تدفع الى الجهة المدعية مبلغ ۲۹۸۰ ليرة سورية وذلك لثبوت الادعاء بالوثائق والفواتير المبرزة والدعوى الجزائية وتقرير الخبرة ووقائع الدعوى وعلى أن تحصل الجهة المدعى عليها رافعة الطعن المبلغ المحكوم به المشار اليه أعلاه من المتسبب المدعى عليه المجند سلامة . في الموضوع : لما كان القاضي في حكمه المطعون فيه قد اعتمد في تقرير المسؤولية المالية على الجهة الطاعنة الاضبارة الجزائية المضمومة لهذه الدعوى وما حوته من وثائق وكانت الوثيقة المؤرخة في ١٩٥٧/٥/١١ الصادرة عن آمر شرطة موقع اللاذقية تفيد بأن المدعى عليه الجندي سلامة. الذي تسبب في الاضرار المدعى بها كان مكلفا من قيادته بمهمة مصادرة السيارات المدنية لمصلحة الجيش وان المذكور قد صادر السيارة المتضررة تنفيذا لهذه المهمة وأثناء قيامه بواجبه الرسمي وكانت الجهة الطاعنة بوصفها متبوعة لتابعها الجندي المذكور فإنها مسؤولة عما يحدثه هذا التابع من اضرار بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه ذلك في حال تأديته لوظيفته أو بسببها وذلك بمقتضى المادة ١٧٥ من القانون المدني كان الزام القاضي للجهة الطاعنة بقيمة الاضرار المقدرة من قبل الخبير المستند في خبرته الى الفواتير المبرزة بما بني عليه من تعليل في محله وموافقا للقانون. الا انه لما كان القاضي قد الزم الجهة الطاعنة علاوة على الاضرار المادية التي أصيبت بها السيارة بإضرار تعطلها عن العمل مدة عشرة أيام وما طرأ على قيمتها من تدن مقدرا ذلك بمبلغ الف ليرة سورية دون أن يذكر الاسس التي اعتمدها في هذا التقدير مما جعل حكمه مختلا وحريا بالنقض من هذه الجهة لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ونقضه موضوعا من الجهة المنوه بها