• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اختصام المدير العام للمصالح العقارية ويصح توجيه الخصومة إلى أمين السجل العقاري في منطقة العقار

يجوز قانوناً اختصام المدير العام للمصالح العقارية، ويجوز كذلك توجيه الخصومة إلى أمين السجل العقاري المختص بموقع العقار، ولا يُعدّ ذلك سبباً لعدم قبول الدعوى لمجرد توجيهها إلى أحدهما.

نص الاجتهاد

يصح اختصام المدير العام للمصالح العقارية أمام القضاء لكن لا مانع من توجيه الخصومة إلى أمين السجل العقاري في منطقة العقار