يجوز قانوناً اختصام المدير العام للمصالح العقارية، ويجوز كذلك توجيه الخصومة إلى أمين السجل العقاري المختص بموقع العقار، ولا يُعدّ ذلك سبباً لعدم قبول الدعوى لمجرد توجيهها إلى أحدهما.
يصح اختصام المدير العام للمصالح العقارية أمام القضاء لكن لا مانع من توجيه الخصومة إلى أمين السجل العقاري في منطقة العقار