الدعوى الرامية إلى تصحيح اسم المالك أو تاريخ تولده في السجل العقاري لا تُعتبر دعوى عينية عقارية، ولا يترتب عليها وجوب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.
تصحيح اسم وتولد المالك قيدا للعقار في صحيفته لدى أمين السجل العقاري لا يتعلق بمنازعة عينية عقارية توجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار