• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحفظ في وثيقة الشحن يجب أن ينصب على الواقعة المتنازع عليها سواء كانت تتعلق بالنوع أو الوزن وأن ذكر بعض العبارات التي تتحمل أكثر من معنى

لا يُعفي الناقل من المسؤولية عن سلامة البضاعة في العدد والوزن إلا تحفظٌ واضحٌ ومحددٌ يواجه الواقعة المتنازع عليها بذاتها؛ أما العبارات الملتبسة أو متعددة الدلالة فلا تُعدّ تحفّظاً قانونياً منتجاً لأثره.

نص الاجتهاد

التحفظ في وثيقة الشحن يجب أن ينصب على الواقعة المتنازع عليها سواء كانت تتعلق بالنوع أو الوزن وأن ذكر بعض العبارات التي تتحمل أكثر من معنى لا يفيد التحفظ المشار إليه بنص القانون بحسبان أنه لا جهل بالقانون وعلى الناقل أن يشير بوثيقة الشحن وبصورة واضحة لا لبس فيها عن الفارق بين الوثيقة والمواد المشحونة تحت طائلة المساءلة القانونية وان الأخذ بغير ذلك يؤدي إلى توسيع وتعميم معاني النصوص ويؤدي إلى فقدان الغاية التي وجدت من أجلها المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للجهة الطاعنة هي نقص الوزن في المانيفست مبلغ /1250/ كغ والبضاعة محركات مستعملة ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف قضت بالمساءلة فجاءت الجهة المحكوم عليها بلائحة الطعن المذكورة أعلاه ومن حيث أن الجهة الطاعنة تستند في لائحة طعنها إلى العبارات المدونة على نهاية وثيقة الشحن (المانفست) و المترجمة والمؤرخة في 16/ 1 / 1995 الصادر عن شركة الخطوط البحرية البولونية والتي جاء فيها : الحاوية مشحونة لتاجر واحد باسلوب والشاحن حمل و أحصي أن البيانات المدرجة بأعلاه كما صرح عنها الشاحن ومن حيث أن مسؤولية الناقل عن سلامة البضاعة من حيث العدد والوزن هي مسؤولية مفترضة بحكم القانون ولايعفى منها إلا اذا قام دليل كاف ينفي هذه المسؤولية سواء أكان بطريق التبرير أم بطريق التحفظ ومن حيث أن التحفظ يجب أن ينصب على الواقعة المتنازع عليها سواء كانت تتعلق بالنوع أم بالوزن وأن ذكر بعض العبارات التي تتحمل أكثر من معنى لا يفيد التحفظ المشار إليه بنص القانون بحسبان أنه لاجهل بالقانون و على الناقل أن يشير بوثيقة الشحن وبصورة واضحة لا ليس فيها عن الفارق بين الوثيقة والمواد المشحونة تحت طائلة المساءلة القانونية وأن الأخذ بغير ذلك يؤدي إلى توسيع وتعميم معاني النصوص يؤدي إلى فقدان الغاية التي وجدت من أجلها وخاصة بعد أن تعقدت العلاقات التجارية وأساليب الشحن و ارتفاع قيمتها مما يجعل الجدل المشار إليه بلائحة الطعن حول التحفظ والقرار المرفق لا ينال من صحة القرار المطعون فيه والذي يغدو بالتأييد.لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن