• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء اثبات المخالفة بقع على ادارة الجمارك في حال حققت المخالفة بعد الافراج عن البضاعة واستيفاء الرسوم كافة والأعباء الأخرى المتوجبة عليها

في المنازعات الجمركية التي يُدّعى فيها تزوير وثائق الاستيراد بعد الإفراج عن البضاعة، يتحمل الجمارك عبء إقامة الدليل الكامل على المخالفة، ولا تقوم المساءلة على مجرد أقوال مرسلة أو إحالة إلى ضبطٍ إداري دون إبراز المستندات المطعون بها وفحصها فنياً.

نص الاجتهاد

عبء اثبات المخالفة بقع على ادارة الجمارك في حال حققت المخالفة بعد الافراج عن البضاعة واستيفاء الرسوم كافة والأعباء الأخرى المتوجبة عليها كما هو عليه الاجتهاد ولأن طبيعة الأمور تقضي أن لا تسمح الجمارك بدخول بضاعة إلى القطر إلا بعد التأكد من نظاميتها واستيفاء استيرادها الشرائط القانونية المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن في استيراد بضاعة بوثائق مزورة وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بمساءلته وحيث أن الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منه بلانحة طعنه المبينة آنفا . وحيث أن الإدارة الطاعنة تنسب إلى الطاعن بتزوير وثائق حصل بموجبها المدعي عليه محمد على إجازة استيراد رقم 11899 تاريخ 26 / 11 / 1985 وادخل البضائع موضوع الدعوى إلى القطر بهذه الأجازة وحيث من الثابت بالملف أن الادارة المطعون ضدها حققت المخالفة بعد الافراج عن البضاعة واستيفاء كافة الرسوم والأعباء المانعة الأخرى المتوجبة عليها وفي هذه الحالة فإن عبء اثبات المخالفة يقع على عاتقها كما هو عليه الاجتهاد لأن طبيعة الأمور تقضي أن لا تسمح الجمارك بدخول بضاعة إلى القطر إلا بعد التأكد من نظاميتها واستيفاء استيرادها الشرائط القانونية وحيث أن مجرد التنويه إلى وقوع التزوير في وثائق معينة في ضبط الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الذي استقى منه ضبط الجمارك لا يكفي لتحقق المخالفة فلا بد من إبراز هذه الوثائق والاشارة إلى مواطن التزوير فيها ومن ثم إجراء خبر فنية على تلك الوثائق للتحقق بشكل أكيد من حصول التزوير ومن الشخص الذي قام بهذا التزوير وحيث أن الادارة المطعون ضدها لم تقدم دليلا على التزوير رغم أنها هي المكلفة بذلك مما لا وجه معه للادائة قبل ذلك . وحيث أن صدور الحكم المطعون فيه القاضي بالمساءلة قبل التحقق من مسألة التزوير تلك يجعله قاصرة في بيانه وصادرا قبل أوانه وهذا ما يوقعه في متناول أسباب الطعن بحيث ترد عليه وتملي نقضه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه