• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة ووزنها إنما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة

إذا كان تقدير محكمة الموضوع للأدلة مبنياً على وقائع ثابتة في الأوراق وغير مشوب بفساد الاستدلال، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه. كما أن تحديد الغرامة بين الحدين الأدنى والأعلى متروك لسلطة محكمة الموضوع عند انتفاء الظروف المشددة.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة ووزنها إنما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان تقديرها غير مشوب بفساد الاستدلال وهو مستقى مما له أصل في أوراق القضية المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهم هي استيراد سيارة تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى فسخ الحكم الجمركي ومساءلة المطعون ضدهم فايز ومحمد ورئيف وتصديقه فيما عدا ذلك.وحيث ان الطرفين الطاعنين لم يقتنعا بالحكم وطعنا به للأسباب المبينة آنفاً. وحيث أن الثابت بأوراق الدعوى ان دورية أمنية صادرت السيارة المهربة وكانت بحيازة المطعون ضدهما رئيف وفايز وقد ثبت باعترافهما أمام محكمة الموضوع ان السيارة عائدة إلى المطعون ضده محمد بديع وهو الذي كلفهما بقيادة السيارة من حلب وإيصالها إلى محافظة . حمص يضاف إلى ذلك فإن ما جاء بأقوال المطعون ضده فايز بضبط الأمن يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على ان شريك للمطعون ضده محمد بديع في التهريب وحيث ان السبب الثاني من أسباب طعن محمد بديع يثار لأول مرة أمام هذه المحكمة مما يتعين الالتفات عنه كما أن ما ورد بأقوال المطعون ضدهما رئيف وفايز لا يعد من قبيل العطف الجرمي لأن هذه الأقوال تفيد اشتراكهما مع المطعون ضده محمد بديع في التهريب وعليه واستنادا لما سلف بيانه ولما كان تقدير الأدلة ووزنها انما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان تقديرها غير مشوب بفساد الاستدلال وهو مستقى مما له أصل في أوراق الملف ولذلك يكون الطعن المقدم من المطعون ضدهما رئيف ومحمد بديع مستحق الرفض لأنه لا يعدو والمجادلة في قناعة المحكمة مصدرة الحكم.وفيما يتعلق بطعن الجمارك فهو يستأهل الرفض أيضاً لأن الحكم بالغرامة بين حديها الأدنى والأعلى هو من مطلق صلاحية المحكمة ولا رقابة عليها بشأن ذلك ما دام ان أوراق الملف تخلو من أي ظرف مشدد.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعون الثلاثة.2 – تضمين الطاعنين المصاريف.3 – تضمين المطعون ضدهما رئيف ومحمد بديع الرسوم وإعفاء الجمارك منها للإعفاء القانوني.4 – مصادرة التأمين. 5 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.