• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار لجنة التحكيم يصدر مبرماً ويتمتع بقوة القضية المقضية عملاً بالفقرة (ب) من المادة 75 من قانون الجمارك

قرار لجنة التحكيم الجمرکي، متى صدر وفق الاتفاق بين الخصوم وفي نطاق المادة 75/ب من قانون الجمارك، يكون نهائياً ومُلزِماً ويحوز حجية الأمر المقضي، فلا يجوز للمحكمة الالتفات عنه أو إعادة تقدير المسألة التي حسمها التحكيم.

نص الاجتهاد

قرار لجنة التحكيم يصدر مبرماً ويتمتع بقوة القضية المقضية عملاً بالفقرة (ب) من المادة 75 من قانون الجمارك. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما هي استيراد حبوب منشطة تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف بحلب إلى فسخ الحكم الجمركي ومساءلة المطعون ضده عبد الرحمن على ضوء الخبرة الجارية تحت إشرافه وتصديقه فيما عدا ذلك.وحيث أن إدارة الجمارك لم تقتع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا.وحيث ان الطرفين الإدارة الطاعنة والمطعون ضده عبد الرحمن اتفقا على تقدير البضاعة عن طريق التحكيم وقد تم تشكيل اللجنة لتقدير القيمة وأصدرت قرارها.وحيث ان القرار المشار إليه يصدر بالصورة المبرمة ويتمتع بقوة القضية المقضية وفق ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (75) من قانون الجمارك ولا يغير من هذا المركز القانوني ان تكون البضاعة مهربة أو مستوردة بصورة نظامية طالما أن الطرفين اتفقا على حل النزاع عن طريق التحكيم وحيث ان تتكب المحكمة مصدرة القرار عن هذا المسار القانوني مما يجعل حكمها واقعا في متناول أسباب الطعن ويملي نقضه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – تضمين الفريق الخاسر الرسوم ما لم يكن معفواً منها والمصاريف. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.